فصل: تفسير الآية رقم (142):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (نسخة منقحة)



.تفسير الآية رقم (140):

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140)}
أخرج البخاري وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً} إلى قوله: {وما كانوا مهتدين}.
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم} قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة، كان الرجل يشترط على امرأته إنك تئدين جارية وتستحبين أخرى، فإذا كانت الجارية التي توأد غداً من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تئديها، فترسل إلى نسوتها فيحفرن لها حفرة فيتداولنها بينهن، فإذا بصرن به مقبلاً دسسنها في حفرتها وسوّين عليها التراب.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم} قال: هذا صنع أهل الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو كلبه. وفي قوله: {وحرموا ما رزقهم الله} قال: جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامياً تحكماً من الشيطان في أموالهم، وجزأوا من مواشيهم وحروثهم، فكاق ذلك من الشيطان افتراء على الله.
وأخرج أبو الشيخ عن أبي رزين أنه قرأ {قد ضلوا قبل ذلك وما كانوا مهتدين}.

.تفسير الآية رقم (141):

{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)}
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات} قال: المعروشات ما عرش الناس {وغير معروشات} ما خرج في الجبال والبرية من الثمرات.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {معروشات} قال: بالعيدان والقصب {وغير معروشات} قال: الضاحي.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس {معروشات} قال: الكرم خاصة.
وأخرج من وجه آخر عن ابن عباس {معروشات} ما يعرش من الكرم وغير ذلك {وغير معروشات} ما لا يعرش منها.
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله: {متشابهاً} قال: في المنظر {وغير متشابه} قال: في المطعم.
وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: ما سقط من السنبل.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: نسخها العشر ونصف العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن عطية العوفي في قوله: {وأتوا حقه يوم حصاده} قال: كانوا إذا حصدوا وإذا ديس وإذا غربل أعطوا منه شيئاً، فنسخها العشر ونصف العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن سفيان قال: سألت السدي عن هذه الآية {وأتوا حقه يوم حصاده} قال: هي مكية نسخها العشر ونصف العشر. قلت له: عمن؟ قال: عن العلماء.
وأخرج النحاس وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، الرجل يعطى زرعه، ويعلف الدابة، ويعطى اليتامى والمساكين، ويعطى الضغث.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كانوا يعطون من اعتربهم شيئاً سوى الصدقة.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد في قوله: {وأتوا حقه يوم حصاده} قال: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، فإذا طيبته وكرسته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه، فإذا دسته وذريته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه، فإذا ذريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته، وإذا بلغ النخل فحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسر، فإذا جددته فحضرك المساكين فاطرح له منه، فإذا جمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد، فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه. فهو قوله: {وأتوا حقه يوم حصاده}.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن حماد بن أبي سليمان في قوله وأتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يطعمون منه رطباً.
وأخرج أبو عبيد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن الحسن في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: هو الصدقة من الحب والثمار.
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن أنس. أن رجلاً من بني تميم قال: يا رسول الله أنا رجل ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال: «تخرج زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين».
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا واسرفوا، فأنزل الله: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وجد نخلاً فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فاطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر مولى غفرة قال: ليس شيء أنفقته في طاعة الله اسرافاً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاً ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاً.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: {ولا تسرفوا} قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله في قوله: {إنه لا يحب المسرفين} قال: الذي يأكل مال غيره.
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: عشوره. وقال للولاة {لا تسرفوا} لا تأخذوا ما ليس لكم بحق {إنه لا يحب المسرفين} فأمر هؤلاء أن يؤدوا حقه وأمر الولاه أن لا يأخذوا إلا بالحق.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: {ولا تسرفوا} قال: لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب في قوله: {كلوا من ثمره إذا أثمر} قال: من رطبه وعنبه وما كان، فإذا كان يوم الحصاد فاعطوا حقه يوم حصاده {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} قال: السرف أن لا يعطى في حق.
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير عن أبي بشر قال: أطاف الناس باياس بن معاوية فقالوا: ما السرف؟ قال: ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف. قال سفيان بن حسين: وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الصدقة التي فيه «ذكر لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء، أو العين السائحة، أو سقى النيل، أو كان بعلاً: العشر كاملاً، وفيما سقى بالرشا نصف العشر، وهذا فيما يكال من الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة. قال: وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها».
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الزكاة المفروضة.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاووس {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الزكاة.

.تفسير الآية رقم (142):

{وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142)}
أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الحمولة ما حمل عليه من الإِبل، والفرش صغار الإِبل التي لا تحمل.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة الكبار من الإِبل، والفرش الصغار من الإِبل.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: {ومن الأنعام حمولة وفرشاً} قال: الإِبل خاصة، والحمولة ما حمل عليه، والفرش ما أكل منه.
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل {حمولة وفرشاً} قال: الفرش الصغار من الأنعام. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول:
ليتني كنت قبل ما قد رآني ** في قلال الجبال أرعى الحمولا

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الحمولة الإِبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، والفرش الغنم.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية في قوله: {حمولة وفرشاً} قال: الحمولة الإِبل والبقر، والفرش الضان والمعز.

.تفسير الآيات (143- 144):

{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)}
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {ثمانية أزواج...} الآية. يقول: أنزلت لكم ثمانية أزواج الآية، من هذا الذي عددن ذكراً وأنثى.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {ثمانية أزواج} قال: الذكر والأنثى زوجان.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: {ثمانية أزواج} قال: في شأن ما نهى الله عنه عن البحيرة والسائبة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال: الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: {ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين} قال: فهذه أربعة أزواج {قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين} يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟ {نبئوني بعلم إن كنتم صادقين} يقول: كله حلال: يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} قال: ما حملت الرحم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {ءآلذكرين حرم...} الآية. قال: إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام، وكانوا يقولون: الله أمرنا بهذا. فقال: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم}.